Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1435

  1. كتاب العتق
  2. باب
  3. فصل [٣ - في اشتراط كون المعتق موسرا]

إحداهما بالسراية، والأخرى بالحكم، ومن أعتق بعض عبده وهو مريض كمل عليه الباقي في ثلثه، ولو وصى بإعتاق بعض عبده أو بحصته من عبد ففي تكميله روايتان: إحداهما وجوبه، والأخرى سقوطه (¬١).

فصل [١ - في عتق حصته من العبد]:

وإنما قلنا إنه يعتق عليه حصته من العبد لقوله ﷺ "لا عتق فيما لا يملكه ابن آدم" (¬٢) وهذا يملكه كله (¬٣)، وقوله ﷺ: "من أعتق شركا له في عبد قوم عليه حصه شركائه" (¬٤)، ولأنه أعتق ملكا له ليس لأحد حق فيه فوجب نفوذه كالمنفرد به.

فصل [٢ - في تكميل نصيب الشريك]:

(وإنما قلنا إنه يكمل عليه نصيب الشريك إذا كان موسرًا لقوله ﷺ "من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن المعتق قوم عليه قيمة العدل وأعطى شركاء حصصهم" (¬٥)، ولأن تبعيض العتق جناية فيلزمه غرم ما أذهبه بجنايته، ولأن العتق مغلب ومبني على السراية فوجود نقصه يؤدي إلى تكميله.

فصل [٣ - في اشتراط كون المعتق موسرًا]:

وإنما شرطنا أن يكون موسرًا لقوله ﷺ: " … وكان له مال يبلغ ثمن

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1435 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.