Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1447

  1. كتاب العتق
  2. باب [- حكم المعتقين عند موت سيدهم]
  3. فصل [١٠ - إذا وطيء المديان أمة لا يملك غيرها]

فهو تابع لأمه في الحرية والرق (¬١)، وكل عقد في الرقبه لا سبيل إلى حله اعتبارًا بالأمة تزوج، ولأنه لا يوجد في الأصول حرة حامل (¬٢) بعبد.

فصل [٧ - في عتاقة المديان]:

عتاقة المديان الذي أحاط الدين بماله لا تجوز إلا بإجازة الغرماء (¬٣) لأن حقوق الغرماء متعلقة بماله وذمته ولهم التسلط على انتزاع ماله من يده في حقوقهم ففي إعتاقه إتلاف أموالهم فلا ينفد إلا بإجازتهم.

فصل [٨ - في عتاقة المولى عليه]:

عتاقة المولى عليه غير جائزة (¬٤) لأن الحجر عليه يمنعه من التصرف في ماله فيما (ليس بحظ له وجواز ذلك إتلاف) (¬٥) ماله وزوال فائدة الحجر.

فصل [٩ - في عتاقة الغلام والجارية قبل بلوغهما]:

عتاقة الغلام والجارية قبل بلوغهما غير جائز (¬٦) لأنه قبل البلوغ لا حكم لقوله ولا لعقوده ولأنه ممنوع من التصرف في ماله بالحجر الثابت عليه، ولأن البالغ المولى عليه لا ينفذ (¬٧) عتقه فالصغير أولى.

فصل [١٠ - إذا وطيء المديان أمة لا يملك غيرها]:

إذا وطء المديان أمة لا يملك غيرها وحملت فإنها تكون أم ولد ويتعلق حقوق الغرماء بذمته ولا تباع في الدين (¬٨)، والفرق بين ذلك وبين أن يعتقها بالقول

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1447 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.