Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1449

  1. كتاب العتق
  2. باب [- حكم المعتقين عند موت سيدهم]
  3. فصل [١٤ - في عدم الحاجة إلى حكم الحاكم في الذين يعتقون على ملاكهم بالقرابة]

إذا ملك أباه وابنه فإنه يعتق عليه بنفس الملك فذلك قولنا أو يقول لا يعتق (¬١) عليه بل يؤمر بإعتاقه ويلزم ذلك، وكل هذا خلاف الأصول لأن الإنسان لا يستحق عليه إيقاع حرية في ملكه بغير سبب كان من جهته كالنذر والكفارة.

فصل [١٢ - في الدليل على الشافعي في قوله إنهم لا يعتقون]:

ودليلنا على الشافعي عموم الخبر، ولأن الأخوة نسب يحجب الأم عن الثلث إلى السدس كالولادة، ولأن التعصيب تكون من ذكورهم لإناثهم (¬٢) كالولد.

فصل [١٣ - في الدليل على أبي حنيفة في قوله أن كل ذي رحم رحم يعتق بالملك]:

ودليلنا على أبي حنيفة في العم والخال لأن كل من حلَّت لإنسان (¬٣) بنته بعقد نكاح أو بملك يمين لم يعتق عليه بالملك كذلك (¬٤) العم لأن ابنته تحل لابن عمها، ولأن كل جنس يرث ذكورهم دون أبنائهم فلا يعتقون بالملك كبني العم.

فصل [١٤ - في عدم الحاجة إلى حكم الحاكم في الذين يعتقون على ملاكهم بالقرابة]:

ولا يحتاج في ذلك إلى حكم حاكم بل يعتقون به بنفس الملك (¬٥) لقوله ﷺ "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (¬٦)، ولأن الحاكم إنما يراد فيما يجوز تبقيته بوجه فأما سوى ذلك فلا حاجه بالحاكم إليه (¬٧).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1449 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.