Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1451

  1. كتاب العتق
  2. باب: الولاء
  3. فصل [١ - في عدم إرث النساء من الولاء شيئا]

باب: (¬١) الولاء (¬٢)

لا يحل بيع الولاء ولا هبته (¬٣)، والأصل فيه نهيه ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته، وقوله ﷺ "الولاء لحمة كلحمة النسب (لا يباع ولا يوهب" (¬٤)، والولاء لمن أعتق لقوله ﷺ الولاء لمن أعتق" (¬٥) وليس للعبد صرفه إلى غيره معتقه لقوله: "الولاء لحمة كلمة النسب) (¬٦) ومن ادعى إلى غير أبيه أو توالى غير مواليه فعليه لعنة الله" (¬٧).

فصل [١ - في عدم إرث النساء من الولاء شيئًا]:

لا يرث النساء من الولاء شيئًا وإذا ترك المعتق ولدا ذكورا وإناثًا فالولاء للذكور من ولده دون الإناث (¬٨) وهذا إجماع الصحابة رضوان الله عليهم (¬٩)

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1451 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.