Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1456

  1. كتاب العتق
  2. باب: الولاء
  3. فصل [٧ - في مولى الموالات]

فصل [٧ - في مولى الموالات]:

مولى الموالات لا يرث وصفته: أن يكون رجلان ولا نسب بينهما يوالي أحدهما الآخر على أن يتوارثا ويتعاقلا فهذا عندنا لا يصح ولا يلزم (¬١)، وعند أبي حنيفة يصح ويتوارثان ويتعاقلان ولهما أن يفسخا الموالات ما لم يعقل أحدهما عن الآخر (¬٢). فدليلنا قوله ﷺ: "وإنما الولاء لمن أعتق" (¬٣) فانتفى أن يكون ولاء لغيره معتق، ولأن الموالات (¬٤) سبب لا يورث به مع وجود النسب فكذلك مع فقده أصله إذا أسلم الرجل على يد رجل عكسه الزوجية، ولأن المسلمين يعقلون عنه فلم يكن له نقل ميراثه عنهم بالموالات كالمتناسبين.

ومن أسلم على يد رجل فلا ولاء له عليه (خلافًا لمن يقول أن الولاء له (¬٥)) (¬٦) للخبر، ولأن الولاء بالإنعام بالعتق وهذا معدوم فيمن أسلم (على يده.

إذا أعتق المسلم نصرانيًّا فالولاء مراعى فإن أسلم) (¬٧) كان ميراثه للمسلم إن مات، وإن مات النصراني قبل أن يسلم فلا ولاء للمسلم عليه، وقال الشافعي يثبت له الولاء عليه ويرثه (¬٨).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1456 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.