Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1479

  1. كتاب المكاتب
  2. فصل [٣٧ - في منع السيد من وطء مكاتبته]

فصل [٣٦ - في حال المكاتب ما دام في كتابته]:

حال المكاتب ما دام في كتابته (¬١) حال عبد في جراحه وحدوده وشهادته وطلاقه وقذفه ونفي القصاص عن قاتله إذا كان حرًّا وغير ذلك من أحكام العبد (¬٢) لأن الحرية لم تتقرر لإمكان أن يعجز فيعود إلى الرق، ولأن أم الولد أكد (¬٣) حرمة عنه لأن الفسخ مأمون عليها وغير مأمون على المكاتب ومع ذلك فأحكامها في هذه الأشياء أحكام العبد (¬٤) والمكاتب أولى (¬٥).

فصل [٣٧ - في منع السيد من وطء مكاتبته]:

ليس للسيد أن يطأ مكاتبته (¬٦) لأن عتقها معلق بأجل كتابتها فكانت كالمعتقة إلى أجل، ولأنها قد تحمل وتصير أم ولد ولا تجوز مكاتبة أم ولد فإن وطئها ولم تحمل فهي على كتابتها لأن مجرد الولاء لا يغير حكمها ولا يوجب تنجيز عتقها فإن حملت خيرت بين فسخ الكتابة وبين كونها أم الولد والإقامة على الكتابة.

وإنما وجب ذلك لأن مكاتبة أم الولد لا تجوز بغير رضاها فلذلك (¬٧) كان لها فسخ الكتابة، وإن اختارت البقاء على الكتابة كان لها ذلك لأن فيها تعجيل عتقها، إذا أدت عتقت وإن عجزت كانت أم ولد.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1479 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.