Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1481

  1. كتاب المدبر
  2. فصل [٢ - في حكم المدبر إذا مات السيد]

كتاب المدبر

التدبير أن يقول الرجل لعبده أنت حر عن دبر مني أو أنت مدبر أو إذا من فأنت حر بالتدبير أو ما أشبه ذلك مما يعلم أنه قصد به إيجاب عتقه بموته مطلقًا على وجه الوصية، وأما إن قال إن من من هذا المرض أو هذا السفر فإن ذلك كالوصية يجوز له الرجوع فيه وإبطاله (¬١).

فصل [١ - فيمن دبر عبده ولا دين عليه]:

ومن دبر عبده ولا دين عليه لم يجز له بيعه ولا هبته ولا نقض تدبيره بوجه ما دام حيًّا (¬٢) خلافًا للشافعي (¬٣)، ولقوله ﷿: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (¬٤) ولقوله ﷺ "المدبر لا يباع ولا يوهب" (¬٥)، ولأن عتقه معلق (¬٦) بموت سيده على الإطلاق كأم الولد.

فصل [٢ - في حكم المدبر إذا مات السيد]:

إذا مات السيد نظر فإن لم يكن عليه دين وكان له مال يخرج من ثلثه عتق في الثلث وإنما وجب عتقه لوجود الصفة التي كان العتق معلقًا عليها وهي موت

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1481 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.