Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1524

  1. كتاب الأقضية والشهادات والدعاوى والبينات وما يتعلق بذلك
  2. باب [في اشتراط العدالة في الشهادة]
  3. فصل [١٠ - دليل شهادة الصبيان في جرح أو قتل]

من ذلك منهي عنه، والتزمه (¬١) قوم من متأخري أصحابنا، وألزمونا المال فأجبنا عنه بأن الدماء لها حرمة فاحتيط لها ما لم يحتط لغيرها.

فصل [٦ - دليل اشتراط العقل في شهادة الصبيان]:

فإذا ثبت وجوب قبولها في الجملة فإنما راعينا اعتبار العقل لأن الغرض من قبول شهادتهم (¬٢) أن يؤدوا إلينا (¬٣) ما علموا من الحال الحادثة (¬٤) التي يشهدون بها وذلك لا يتأتى إلا من العاقل فكان شرطًا معتبرًا فيها.

فصل [٧ - دليل اشتراط الذكورية في شهادة الصبيان]:

وإنما شرطنا الذكورية لأن الإناث ولا مدخل لهن في إثبات الدماء، وقد روي عن مالك جواز قبول شهادة الإناث الأحرار (¬٥)، ووجه ذلك اعتبارهن بالبالغين في كونها لوثا في القسامة على إحدى الروايتين.

فصل [٨ - دليل اشتراط الحرية في شهادة الصبيان]:

وإنما شرطنا الأحرار لأن العبيد لا مدخل بجنسهم في الشهادة أصلًا ولا يلطخ بها في دم.

فصل [٩ - دليل اشتراط الإِسلام في شهادة الصبيان]:

وإنما شرطنا الإِسلام لأن البالغين من الكفار لا تقبل شهادتهم فالأصاغر أولى.

فصل [١٠ - دليل شهادة الصبيان في جرح أو قتل]:

وإنما شرطنا أن يكون ذلك في جرح أو قتل لحرمة الدماء ووجوب حفظها وعدم الضرورة في ذلك إلى غيرها، ووجه قول من يفرق بين الجراح والقتل من

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1524 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.