Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1528

  1. كتاب الأقضية والشهادات والدعاوى والبينات وما يتعلق بذلك
  2. باب [في اشتراط العدالة في الشهادة]
  3. فصل [٢٣ - اشتراط حفظ المروءة في الشاهد]

فصل [٢١ - اشتراط كون الشاهد عارفًا بالشهادات]:

وإنما شرطنا أن يكون عارفًا بالشهادات ووجه تحملها لأنه متى لم يكن كذلك لم يكن مرضيًّا وقد شرط الله تعالى الرضا في قبول الشهادة والجاهل ليس بمرضي، وليس يكفي في ذلك أن يكون من أهل الدين دون أن يضاف إليه العلم لما يشهد به ومعرفة آداء الشهادات ولأنه إذا كان غير عارف بكيفية تحملها لم يؤمن أن يؤديها على الوجه الممنوع قبولها معه فلم يجز.

فصل [٢٢ - اشتراط بعد الشاهد عن الشره ودناءة النفس]:

وإنما شرطنا بعده عن الشره ودناءة النفس (¬١) لأنه إذا كان معروفًا بذلك سقطت مروءته وسبقت الظنة إليه وتسرع إليه التهم أنه إنما يشهد لشيء يعطى له وذلك قادح في العدالة والدين مزيغ (¬٢) الصدق والأمانة فوجب حسم الباب بانتفائه عن الشاهد.

فصل [٢٣ - اشتراط حفظ المروءة في الشاهد]:

وإنما شرطنا الحفظ للمروءة لأن من لا يحفظ مروءته ويراعيها ليس بمرضي، ولأنه إذا أهملها دل ذلك منه على إهماله دينه وقلة مراعاة ما يلزمه من حق الله وسبقت الظنة إليه وقدح ذلك في عدالته، وإنما شرطنا نفي التهمة في الجملة لقول ﷺ "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين (¬٣) ولا جار لنفسه" (¬٤)، وروي: "لا

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1528 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.