Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 166

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: الوضوء
  3. فصل [٣٦ - الصلاة بدم الحيض]

خلعتها، فقال: "إن جبريل أخبرني أن فيها قذرًا" (¬١)، وروي: "نجسًا" (¬٢) ولم يعد الصلاة ولا أمرهم بإعادتها ولا قطعها بل مضى عليها.

فصل [٣٤ - عدم جواز الصلاة بشيء من النجاسة]:

كل نجاسة سوى الدم فإنه لا يصلى بشيء منها كالبول والغائط والمذي وسائر النجاسات (¬٣)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) في تجويز الصلاة بقدر الدرهم، لأنها نجاسة يمكن الاحتراز من جنسها (¬٥) كالزائد على قدر الدرهم.

فصل [٣٥ - الصلاة بيسير من الدم]:

وأما الدم فيجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش لم يجز (¬٦)، لأن الدم مخفف في الأصل، إنما حرم مسفوحه فكان أخف من سائر النجاسات، ولأن أكل اللحم وفيه اليسير من الدم جائز، وكذلك قالت عائشة ﵁: ولولا أن الله قال: ﴿أو دمًا مسفوحًا﴾ (¬٧) لتتبع الناس ما في العروق" (¬٨).

فصل [٣٦ - الصلاة بدم الحيض]:

لا خلاف عندنا أن كل دم عدا دم الحيض تجوز الصلاة مع يسيره، وأما دم

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 166 (SanadKitab #9627, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.