Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1556

  1. كتاب الأقضية والشهادات والدعاوى والبينات وما يتعلق بذلك
  2. باب [- في أقسام البينة]
  3. فصل [٢٠ - فيمن دفع إلى شهود كتابا مطويا وقال اشهدوا على ما فيه]

يسير ليلتين ثم يقرأ الكتاب فيتبع ما فيه (¬١)، ولأن الإنسان قد يكره أن يعلم غيره ما أقر به (¬٢) ويحب طي ذلك وإخفاءه فلو لم تجز الشهادة عليه إلا إذا أظهره ونشره للحق في ذلك ضرر ومشقة، ووجه المنع قوله تعالى ﴿وما شهدنا إلا بما علمنا﴾ (¬٣) وإذا لم يقرءوا الكتابة لم يعلموا ما يشهدون به فلم تجز شهادتهم، ولقوله ﷺ: "إن رأيت مثل الشمس فاشهد" (¬٤) ولأن الخط قد يعمل عليه ويزور فلا يؤمن ذلك في الكتاب المطوي فإذا قرأه وعرف ما فيه أمنوا الحيلة فيه.

…

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1556 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.