Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1559

  1. كتاب الأقضية والشهادات والدعاوى والبينات وما يتعلق بذلك
  2. باب [شهادة الأعمى]
  3. فصل [٤ - في كفاية شهادة اثنين على اثنين]

فصل [٢ - في جواز الشهادة على الشهادة في الحقوق والحدود كلها]:

وتجوز في الحقوق والحدود كلها (¬١) خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنها لا تجوز في القتل ولا في الحدود (¬٢) ولأنه حق مشهود به فجاز أن تسمع فيه الشهادة على الشهادة كسائر الحقوق.

فصل [٣ - في حكم ما إذا شهد اثنان على شهادة اثنين]:

إذا شهد اثنان على شهادة اثنين فإن شهد كل واحد منهما على شهادة كل واحد من الشاهدي الأصل قبلت (¬٣) الشهادة، وإن شهد واحد على شهادة واحد وآخر لم تقبل (¬٤) لأن شهادة كل واحد معنى يثبت عند الحاكم فلا يثبت بأقل من اثنين، وقد ذكرنا الخلاف في نقل الشهادة على الشهادة في الزنا وفي كتاب القاضي إلى القاضي بالزنا (¬٥).

فصل [٤ - في كفاية شهادة اثنين على اثنين]:

ويكفي أن يشهد اثنان على اثنين، وقال عبد الملك ولا يحوز إلا أن يشهد على الآخر اثنان سوى الاثنين الذين شهدا (¬٦) على الأول وهو أحد قولي الشافعي (¬٧)، وإنما قلنا ذلك لأن شهود الفرع نقلوا (¬٨) عن شهود الأصل والحق يثبت بشهود الأصل فصار الشاهدان كأنهما يشهدان بحقين فلم يحتج إلى غيرهما.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1559 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.