Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 169

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: الوضوء
  3. فصل [٤٢ - ما يزيل النجاسة]

فصل [٤١ - الشك في موضع النجاسة من الثوب]:

وإذا تيقن إصابة النجاسة لثوبه وشك في موضعه غسله كله؛ لأنه ليس بعضه أولى من بعض، ولا أمارة يتميز له ما أصابه من الموضع الذي لم يصبه، فوجب غسل جميعه لأنه لا يصل إلى غُسل ما أصابه إلا بذلك، كما يلزم إمساك جزء من الليل إذا لم يمكن تمييز النهار مثله؛ لأنه لا يصل إلى استيفاء النهار إلا بذلك وإن علم الجهة من الثوب وشك في موضع الإصابة منها لم يكن عليه غسل باقيه، وإن شك هل أصابه شيء أم لا نضحه استحبابًا لجواز أن يكون أصابه ولم يلزمه لأن الشك لا يلزم به طهارة (¬١).

فصل [٤٢ - ما يزيل النجاسة]:

لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء المطلق (¬٢) عن الثياب والأبدان (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) لقوله ﷺ: "في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه" (¬٥)، ولأنه (¬٦) لا يرفع النجاسة عن نفسه فلم يرفعها عن غيره، ألا ترى أن الماء لما صح أن يدفع النجاسة عن نفسه صح أن يدفعها عن غيره.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 169 (SanadKitab #9627, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.