Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1588

  1. كتاب الأقضية والشهادات والدعاوى والبينات وما يتعلق بذلك
  2. باب [- في الدعوى والبينات]
  3. فصل [٣٣ - فيمن أراد كتابة كتاب على غيره]

وروي أن عثمان ﵁ خاصمه يهودي إلى عمر وادعى عليه أربعة آلاف درهم فوجبت (¬١) عليه اليمين فأبى أن يحلف وغرم المال فلما فعل ذلك وقال: والله ماله علي شيء فقال عمر ما حملك على ما فعلت قال خفت أن يصادف يمين قدرا (¬٢) فيقول الناس ظلم عثمان اليهودي ولم ينكر عليه عمر (¬٣)، ولأن ابن مسعود أُخِذ بأرض الحبشة فصالح (¬٤) عن نفسه بدينارين (¬٥)، ولأن في الاستحلاف مذلة (¬٦) وامتهانا فجاز للإنسان الافتداء منها صيانة للعرض وقد قال ﷺ "ما وقي به المرء عرضه فهو صدقة (¬٧) ".

فصل [٣٢ - في استحلاف المرأة في بيتها]:

وإذا كانت المرأة من ذوات الأقدار والشرف جاز أن يبعث الحاكم إليها من يحلفها (¬٨) لأن في ذلك صيانة لها وإقلالًا من تبذيلها، ولا مقال للخصم في ذلك لأن الذي يجب له إحلافها دون تبذيلها وإن كانت ممن لا تخرج نهارًا جاز أن تؤخر لتخرج ليلًا زيادة في الصيانة وقلة التبذل.

فصل [٣٣ - فيمن أراد كتابة كتاب على غيره]:

من أراد أن يكتب على غيره كتابًا بذكر حق أملاه الذي عليه الحق وإن أملاه الذي له الحق بحضرته ورضاه فلا بأس به وإن ارتضيا بمن يمليه غيرهما جاز

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1588 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.