Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1593

  1. كتاب الحبس والوقوف والصدقة والعمرى والرقبي وما يتصل بذلك
  2. باب
  3. فصل [١ - جوز الحبس في المحوز والمشاع]

الهبة والصدقة، ولأنه إزالة ملك على وجه القربة فلم يفتقر إلى حكم حاكم أصله العتق ويزيد (¬١) في الفرع إزالة ملك عن منافع الرقبة المحبسة.

فصل [١ - جوز الحبس في المحوز والمشاع]:

ويجوز ذلك في المحوز والمشاع خلافًا لأبي يوسف (¬٢) ومحمد (¬٣)، لحديث عمر أنه أصاب مائة سهم وذلك يقتضي أنه مشاع، ولأنها عرصة يجوز بيعها فجاز وقفها كالمحوز.

وعنه في حبس غير العقار من الحيوان روايتان (¬٤): إحداهما المنع، والأخرى الجواز، ومن أصحابنا من يقول إن حبس الخيل جائز، وإنما الخلاف في غيرها: فوجه المنع أن الأخبار إنما وردت في العقار دون غيره فلم يجز تعديه، ولأن الحبس والوقف إنما يراد للتأبيد والدوام وذلك لا يمكن إلا في العقار فلم يجز في غيره مما يتغير ولا يدوم ألا ترى أن الشفعة لما استحقت لإزالة الضرر على وجه الدوام اختصت بالعقار دون غيره لأن الدوام لا يوجد في غيره غالبًا لسرعة تغيره، ووجه الجواز قوله ﷺ "إنكم تظلمون خالدا أنه حبس أذرعه وأعبده في سبيل الله" (¬٥) والأذرع الخيل وروي أن أبا معقل (¬٦) وقف بعيرًا له فقيل

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1593 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.