Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1601

  1. كتاب الحبس والوقوف والصدقة والعمرى والرقبي وما يتصل بذلك
  2. باب
  3. فصل [١٠ - الوقف في الصحة وفي المرض]

ولا حد لهذه المدة إلا ما يعلم في مثله أنه لم يقصد انتفاعه بالمال (¬١) حياته وأدوا ورثته عنه، وابن القاسم يحد فيه سنة لأنها مدة وضعت للاختيار كإقامة البكر عند الزوج والعنين وعهدة السنة، وكان شيخنا أبو بكر ﵀ (¬٢) يقول: القياس ألا يصح رجوعه إلى يده طالت المده أو قصرت.

وإنما قلنا إنه كان المحبس (¬٣) عليه من هو في ولايته فإن قبضه له قبض وكذلك الهبة لأنه ليس من أهل القبض لنفسه والنظر لها فكان قبض وليه قبضا له فلا يجوز أن يمكن ما وقفه على ولده الصغير لأن ذلك ذريعة إلى أن ينتفع بماله حياته ثم يخرجه عن ورثته بعد موته فوحب حسم الباب بمنعه.

فصل [٩ - حكم الحبس المتأبد بانقراض الوجه الذي جعل فيه]:

وإنما قلنا إن المحبس المتأبد إذا انقرض الوجه الذي جعل فيه عاد إلى أقرب الناس بالمحبس لأن الصدقة على الأقارب أولى منها على الأباعد، وقد قال ﷺ "لا يقبل الله صدقه وذو رحم محتاج" (¬٤)، وقال لأبي طلحة: "اجعلها في الأقربين" (¬٥)، وقال ﷺ "خير الصدفة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول" (¬٦).

فصل [١٠ - الوقف في الصحة وفي المرض]

الوقف في الصحة من رأس المال وفي المرض أو الوصية من الثلث (¬٧) لأن

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1601 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.