Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1609

  1. كتاب الحبس والوقوف والصدقة والعمرى والرقبي وما يتصل بذلك
  2. باب [- في صحة ولزوم عقد الصدقة والهبة من غير قبض]
  3. فصل [٤ - في أقسام الهبة]

فصل [٢ - في صحة هبة المشاع]:

تصح هبة المشاع كما تصح هبة المقسوم وتجوز من الشريك وغيره فيما تتأتى قيمته وفيما لا تتأتى (¬١) (خلافًا لأبي حنيفة (¬٢) في قوله إن المشاع الذي يمكن فيه قسمة لا تصح هبته) (¬٣) على وجه، ولأن كل مشاع جاز (¬٤) بيعه جازت هبته كالمقسوم، ولأن كل عقد صح في المشاع الذي لا ينقسم (صح في الذي ينقسم) (¬٥) كالبيع.

فصل [٣ - إذا تصدق على ولده الصغير بجزء مشاع]:

إذا تصدق على ولده الصغير بجزء مشاع من أرض أو دار وأشهد عليه ففيه روايتان: (¬٦) إحداهما جواز الصدقة والأخرى بطلانها والهبة مثل الصدقة فوجه الجواز أن العين الموهوب بعضهما مما يتعلق ويمكن الإشهاد عليها فالمشاع منها في حكم المقسوم، ووجه المنع أن نفس الموهوب غير متميز ولا معين فأشبه المنفرد الذي لا يتعين والأول أصح.

فصل [٤ - في أقسام الهبة]:

الهبة (¬٧) على ضربين: ضرب منها يقصد بها الثواب والآخر لا يقصد بها الثواب بل يكون على وجه المودة والمحبة وصلة الرحم، فأما الضرب الأول

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1609 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.