Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1617

  1. كتاب الحبس والوقوف والصدقة والعمرى والرقبي وما يتصل بذلك
  2. باب [- في صحة ولزوم عقد الصدقة والهبة من غير قبض]
  3. فصل [١٣ - جواز التصدق بكل ماله في صحته]

يفرده عن الآخر إلا ويكون مثله لغيره، فإن أعطي بعضهم سيئًا من ماله جاز وإن أعطاه كل ماله كره ذلك ولم يبطل (¬١).

وإنما استحببنا في الجملة أن يسوي بينهم في العطية لقوله ﷺ في حديث النعمان بن بشير لما نحله أبوه شيئًا وأراد الشهادة عليه فقال ﷺ " أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت هذا" قال لا، "فارجعه"، وفي الحديث "أتحب أن يكونوا لك في البر سواء" (¬٢) ولأن ذلك يؤدى إلى العقوق وترك البر ويورث الحسد والضغن فوجب كراهيته لذلك، وهذا وهب كل ماله فإذا وهب البعض منه أو الشيء اليسير (¬٣) بعينه فذلك جائز لأن أبا بكر الصديق ﵁ وهب لعائشة ﵂ من ماله (¬٤)، والفرق بين البعض والكل أن في البعض لا تتولد العدواة والبغضاء لأنه قد ما يصير للولد الباقين إذا كان الموهوب يسيرًا، لا يكون جل ماله ولا قطعة مؤثرة فيه فيجري حينئذ مجرى هبة الكل.

وإنما قلنا إن وهب جميعه نفذ وإن كان مكروها خلافًا لأحمد بن حنبل وغيره في منعه نفوذه (¬٥)، لحديث أبي بكر ﵁ واعتبارًا بالأجانب.

فصل [١٣ - جواز التصدق بكل ماله في صحته]:

يجوز أن يتصدق بماله كله في صحته وأن يهبه للظواهر والأخبار والترغيب في الصدقة، ولأن جماعة من الصحابة قد انخلعوا (¬٦) من أموالهم (¬٧)، وهذا إذا

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1617 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.