Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1657

  1. كتاب المواريث
  2. باب
  3. فصل [١٩ - في ميراث الخنثى]

فصل [١٨ - في الرد]:

إذا استوفى أهل الفروض (¬١) حقوقهم كان الفاضل (¬٢) لبيت المال ولا يرد على ذوي السهام، (¬٣) وذهب علي بن أبي طالب ﵁ إلى الرد وتابعه عليه ابن مسعود على اختلاف بينهم في كيفيته واتفقوا على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة (¬٤)، ودليلنا قوله تعالى في البنت ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (¬٥)، وفي الأخت ﴿فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ (¬٦) فلم تجز الزيادة عليه، ولأن كل من ورث مقدارا من فريضة لم يستحق زيادة عليه إلا بتعصيب كالزوج والزوجة، ولأن المسلمين يعقلون عنه فجاز أن يرثوا ما فضل عن ذوي السهام كالموالي (¬٧).

فصل [١٩ - في ميراث الخنثى]:

الخنثى يعتبر منها بالمبال، فإن بال من الذكر حكم له بحكم الذكر، وإن بال من الفرج حكم بحكم الأنثى، وإن بال منهما جميعًا فهو الخنثى المشكل فيكون له نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى متفق عليه (¬٨)، لأن أسوأ أحواله أن يكون أنثى، وما زاد عليها فتنازع بينه وبين بقية الورثة وليس لأحد الفريقين مزيه على صاحبه لأن الإشكال قائم فوجب أن يقسم بينهما كالتداعي، والخلاف في هذه المسألة كبير (¬٩) جدًّا لا يحتمله هذا الباب.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1657 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.