Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1665

  1. كتاب المواريث
  2. باب [- فيمن يحجبون]
  3. فصل [١ - في أدلة الفروض وأصحابها]

وإنما قلنا إن فرض البنت الواحدة النصف لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (¬١) ولا خلاف (¬٢)، وإنما قلنا أن البنتين فأكثر لهما الثلثان لقوله تعالى ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ (¬٣) ولا خلاف فيه أيضًا (¬٤).

وإنما قلنا أن للأثنين الثلثان (¬٥) خلافا لمن ذهب الي أن لهما النصف (¬٦) لأنه قال تعالى ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ (¬٧) فبين حكم الواحدة وحكم ما زاد على الأثنين، فكان مفهومه إن كن نساء اثنتين (¬٨) فما فوقهما فلهن الثلثان، ولأن لابنه (¬٩) الأبن مع بنات الصلب السدس تكمله الثلثين، وفائدة ذلك أنها تقوم معها مقام بنت أخرى في استغراق الثلثين، ولأن كل إناث كان فرض الثلاث منهن الثلثين فكذلك فرض الابنتين أصله الأخوات وإنما قلنا أن فرض الواحدة من بنات الابن النصف وفرض الاثنتين فصاعدا الثلثان

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1665 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.