Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1669

  1. كتاب المواريث
  2. باب [- فيمن يحجبون]
  3. فصل [٢ - في فرض الواحد من ولد الأم]

أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (¬١)، ولا خلاف فيه (¬٢).

وإنما قلنا في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين (¬٣) إن للأم ثلث ما بقي خلافًا لإحدى الروايتين عن علي ﵁، وهو قول ابن عباس (¬٤) لأنا لو أعطيناها الثلث بكماله كنا قد فضلناها على الأب وذلك غير جائز أصله حال الانفراد.

وإنما قلنا إن ولد الابن يسقطون بذكور ولد الصلب خاصة للإجماع على ذلك (¬٥)، ولأن ميراثهم لقيامهم مقام ولد الصلب فوجب سقوطهم مع وجودهم، وإنما قلنا إنهم لا يسقطون مع غيرهم لأنهم أقوى تعصيبا من سائر الورثة على ولد الصلب، ولأنهم لما قاموا مقام ولد الصلب (¬٦) وجب أن لا يسقطوا بغيرهم اعتبارًا بهم، وإنما قلنا إن الجد يسقط بالأب لإجماع الأمة (¬٧)، ولأنه يدلي (¬٨) به فلم يرث معه، وإنما قلنا إن الأخوة والأخوات يسقطون مع ذكور الولد وولد الابن لأن تعصيب البنوة أقوى وأقرب من تعصيب الأخوة

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1669 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.