Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1716

  1. كتاب الجامع
  2. باب - في السلام
  3. فصل [٤٥ - إجابة وليمة العرس]

فصل [٤٤ - استحباب غسل اليد والفم من الدسم]:

يستحب غسل اليد والفم من الدسم (¬١) لأمره ﷺ بذلك (¬٢)، وروي أنه ﷺ شرب لبنا فمضمض، وقال: إن له دسما" (¬٣)، وإن لم يكن في طعامه ذلك فليس عليه غسل يده، وقد روي أن منديل عمر ﵁ كان بطن قدمه (¬٤).

فصل [٤٥ - إجابة وليمة العرس]:

ولا بأس بالإجابة إلى وليمة العرس (¬٥) لقوله ﷺ: "من دعي إلى وليمة فليجب" (¬٦) فلينبغي ألا يمتنع من دعي إليها من الحضور بخلاف دعوة الختان وغيرها، وإن أجاب إلى ذلك فلا بأس وإن امتنع فلا بأس (¬٧)، وإنما استحببنا حضور وليمة النكاح لأن في ذلك معونة على إظهاره، والمبالغة في إعلانه وذلك مستحب فيه، وليس عليه أن يأكل وإنما عليه أن يحضر لقوله ﷺ: "من دعي إلى وليمة فليجب فإن كان مفطرًا فليأكل وإن كان صائما فليصل" (¬٨) "أي

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1716 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.