Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1722

  1. كتاب الجامع
  2. باب - في السلام
  3. فصل [٥٦ - في أحكام جملة أقسام اللباس]

فصل [٥٦ - في أحكام جملة أقسام اللباس]:

جملة أقسام اللباس خمسة متعلقها (¬١): واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح وهذه الأحكام تثبت على وجهين: أحدهما على وجه العموم (¬٢)، والأخرى على وجه الخصوص ثم متعلقها وجهان (¬٣)، وثبوت هذه الأحكام لها ضربان: راجع إلى حق الله ﷿ وراجع إلى حق الإنسان ونحن نبين جملة ذلك (¬٤).

أما الواجب فما يستر العورة عن أعين الناس (¬٥) وهذا القسم عام غير خاص وهو الراجع إلى حق الله تعالى، وأما الراجع منه إلى حق الإنسان فما يقي من الحر والبرد ويستدفع به الضرر في الحروب وما أشبه ذلك، ولسنا نريد بأنه يرجع إلى حق المخلوق أنه يجوز له تركه لأنه لو كان كذلك (¬٦) لم نصفه بأنه واجب وإنما نريد أنه يجب لأجل المخلوق لا لعبادة هو شرط في صحتها وهذا أيضًا عام غير خاص.

فأما المندوب: على التقسيم الذي ذكرناه فما هو لحق الله كالرداء في الجماعة وأن لا يعري منكبيه من شيء والثياب الجميلة في الأعياد وما في معنى ذلك، والراجع إلى حقوق المخلوقين ما يتجملون به بينهم وما لا يزدري بصاحبه ولا ينقص من مروءته وهذا من حقوق الآدميين وهو عام في الندب.

فأما المحظور: فعلى ضربين عام وخاص، فالعام منه ضربان راجع إلى نوع الملبوس وراجع إلى صفة اللبس، والأول منه السرف الزائد على القدر المأذون

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1722 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.