Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1724

  1. كتاب الجامع
  2. باب - في السلام
  3. فصل [٥٨ - في منع وصل الشعر والوشم]

رأسه أو ظهره، وقد يكون عاما وقد يكون خاصا على ما بيناه وقد نبهنا بقدر ما ذكرناه على ما أغفلناه.

فصل [٥٧ - في دخول الحمام]:

دخول الحمام جائز للرجال إذا كان بمئازر ولا يجوز للنساء إلا من علة إما من مرض لا يصلحه إلا الحمام أو الحاجة إلى الاغتسال لحيض أو نفاس لشدة البرد … إسخان الماء في غيره وما أشبه ذلك (¬١)، وإنما فرقنا بين الرجل والمرأة في ذلك لقوله ﷺ " الحمام بيت لا يستر فيه لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخله إلا بمئزر، ولا امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدخله إلا من علة" (¬٢)، وروي أن نسوة من أهل حمص دخلن على عائشة ﵂ فقالت لعلكن من النساء اللاتي يدخلن الحمامات قلن: إنا لنفعل ذلك فقالت أما إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ما بينها وما بين الله ﷿ (¬٣)، وقال بعض متأخري أصحابنا إن هذا النهي إنما كان في الوقت الذي لم يكن للنساء مفردًا، فأما اليوم فقد زال ذلك فيجب أن يجوز.

فصل [٥٨ - في منع وصل الشعر والوشم]:

ووصل الشعر والوشم ممنوع منه (¬٤) لقوله ﷺ: "لعن الله الواصلة

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1724 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.