Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1726

  1. كتاب الجامع
  2. باب - في السلام
  3. فصل [٦٢ - في غض البصر]

الشيطان ثالثهما" (¬١) وفائدته أن الشيطان يدعوه إلى المعصية مع الخلوة، وإذا كان معها غيره راقبه وخاف أن يطلع عليه أو لا يحدث نفسه بذلك فيكون على أصل (¬٢) خشية الله من مواقعة المعصية لا رهبة من الخلق.

فصل [٦١ - نوم الاثنين في لحاف واحد]:

ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان متعريين في لحاف أو إزار واحد (¬٣) للنهي عن ذلك (¬٤)، ولأن كل واحد يرى عورة صاحبه.

فصل [٦٢ - في غض البصر]:

يجوز النظر إلى المتجالة ويكره إلى الشابة إلا لعذر من شهادة أو علاج أو غير ذلك (¬٥)؛ لأن الشابة لا تؤمن الفتنة بها والتلذذ بالنظر إليها والمتجالة قد زال منها هذا المعنى، وقد قال الله تعالى ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ (¬٦) الآية، ويجوز النظر إلى الشابة عند الخطبة لإباحته ﷺ ذلك وقوله "فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (¬٧)، ولا يجوز أن يطلع (¬٨) منها على محرم لأن ذلك لا يجوز إلا بالعقد المبيح له.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1726 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.