Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 185

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الدماء
  3. فصل [٨]

سئل عما يحل للرجل من امرأته إذا حاضت فقال: "ما فوق الإزار (¬١) وليس له ما دونه" (¬٢)، ولأنه وطء مقصود في العادة كالوطء في الفرج.

فصل [٧ - عدم جواز الوطء بعد الطهر وقبل الغُسل]:

ولا يجوز وطؤها بعد انقضاء الدم وقبل الغُسل (¬٣)، خلافًا لمن أجازه (¬٤)، لقوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فآتوهن﴾ (¬٥) معناه: فإذا فعلن التطهير، وانقطاع الدم الذي به تطهر، ليس من فعلها، ولأنها حائض انقطع دمها فأشبه انقطاعه قبل العشرة الأيام (¬٦) ولم يمر بها وقت الصلاة.

فصل [٨]:

والاستمتاع بها فوق الإزار جائز (¬٧) لقوله ﷺ لعائشة ﵂: "شدي عليك إزارك ثم عودي إلى مضجعك" (¬٨)، وقوله:

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 185 (SanadKitab #9627, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.