Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 3, halaman 1736

  1. كتاب الجامع
  2. باب - في السلام
  3. فصل [٧٩ - في واسم البهائم]

ما لا يؤمن أن تكون منهم من البول والأقذار، ولأنه إذا منع فيها من أعمال الصنائع والمعايش كان ما ذكرناه أولى.

فصل [٧٨ - في خصاء الغنم والخيل والإبل]:

يجوز خصاء الغنم بخلاف الخيل (¬١) والإبل (¬٢)، لما روي أنه ﷺ نهى عن خصاء الجمل (¬٣)، وروي أنه ضحى بكبشين أملحين موجئين (¬٤) ولم ينكر ذلك ولأن الغنم تراد للأكل فليس في خصائها ما يمنع ذلك بل فيه صلاح للحومها وترطيب لها والخيل تراد للركوب والجهاد (¬٥) وذلك ينقص قوتها ويقل نسلها فلذلك كره.

فصل [٧٩ - في واسم البهائم]:

وتكره السمة (¬٦) في الوجوه ولا تكره في غيره (¬٧)، لأنه ﷺ نهى عن السمة في الوجه وأرخص فيها في الأذن (¬٨) وروى أنه مر به ﷺ حمار قد كوي وجهه فعاب ذلك (¬٩)، ويجوز في غيره لأن بالناس حاجة إلى علامات يعرفون بها بهائمهم فجاز في الوضع الذي لا يعود بالضرر.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 3، ص 1736 (SanadKitab #9627, hlm. urut 1688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.