Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 187

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الدماء
  3. فصل [١٢ - أقل الحيض]

فصل [١١]:

وجميع ما ذكرناه من الظواهر وإن كان النص (¬١) فيها متناولًا للحيض وحده، فإن النفاس ملحق به بالإجماع (¬٢)؛ لأن أحدًا لم يفرق بينهما في هذه الأحكام، أو بالقياس وهو أنه دم خارج من الفرج لا يكون إلا مع البلوغ.

فصل [١٢ - أقل الحيض]:

وأقل الحيض لا حد له (¬٣)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) في قوله: ثلاثة أيام، والشافعي (¬٥) في قول: إنه يوم وليلة، لقوله ﷺ: "إذا كان الحيض فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضيء وصلي" (¬٦)، فلم يعلقه (¬٧) بأكثر من وجوده ورؤيته، ولأن المبتدأة (¬٨) تترك الصلاة برؤية الدم بالإجماع (¬٩). فلولا أنه حيض وإلا لم تؤمر به بإضاعتها والتغرير بها، ولأنه دم يسقط فرض الصلاة، فلم يكن لأقله حد مخصوص كالنفاس.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 187 (SanadKitab #9627, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.