Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 223

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: [أحكام القبلة والصلاة]
  3. فصل [٢١ - حكم التشهدان]

من الأرض في سجوده، فإن سجد على أنفه دون جبهته فلا يجزيه، وإن سجد على جبهته دون أنفه أعاد في الوقت استحبابًا، وإنما قلنا: إن سجوده على الأنف لا يجزيه من الجبهة (¬١) خلافًا لأبي حنيفة (¬٢)، لقوله ﷺ: "ويمكِّن وجهه"، وفي رواية: "جبهته من الأرض في سجوده" (¬٣)، ولأنه موضع من الوجه فلم ينسب السجود عليه عن الجبهة أصله الذقن، وإنما استحببنا أن يعيد في الوقت لأن في الحديث تمكين الوجه ولا يحصل ذلك على الاستيعاب، ويؤدي الصلاة على الوجه الجائز بالإجماع.

فصل (¬٤) [٢٠]:

فصل [٢١ - حكم التشهدان]:

التشهدان جميعًا سُنَّتان (¬٥)، خلافًا للشافعي في إيجابه الآخر منهما (¬٦)، ولغيره في إيجابه إياهما (¬٧)؛ لأنه ذكر في تضاعيف الصلاة ليس من جنس المعجز (¬٨)، فلم يكن فرضًا أصله الدعاء والتسبيح، ولأنه تشهد فأشبه الأول،

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 223 (SanadKitab #9627, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.