واحدة تلقاء وجهه" (¬١)، ولأنه أحد طرفي الصلاة، فكان الغرض منه واحدة كالتحريمة.
فصل [٢٦]:
والاختيار للإمام والمنفرد الاقتصار على تسليمة واحدة (¬٢)، خلافًا للشافعي (¬٣)، روى أنس: "أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يسلمون تسليمة واحدة" (¬٤)، ولأن الثانية لا يقع بها تحليل ولا رد على سلام والسلام لا يراد إلا لأحد هذين الوجهين.
فصل [٢٧]:
وأما المأموم فيستحب له أن يأتي بتسليمة ثانية يردها على إمامة (¬٥)، لما روى الحسن عن سلمة قال النبي ﷺ: "أن ترد السلام على الإمام" (¬٦)، ولأن الإمام قد جمع بتسليمه أمرين: التحليل والسلام على المأمومين فاحتاجوا إلى الرد عليه، وروي عن ابن عمر مثله (¬٧).
فصل [٢٨ - تعيين لفظ التسليم]:
ولا يجوز من لفظ السلام إلا قوله: السلام عليكم، فإن نكَّر ونوَّن فلا