Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 226

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: [أحكام القبلة والصلاة]
  3. فصل [٢٨ - تعيين لفظ التسليم]

واحدة تلقاء وجهه" (¬١)، ولأنه أحد طرفي الصلاة، فكان الغرض منه واحدة كالتحريمة.

فصل [٢٦]:

والاختيار للإمام والمنفرد الاقتصار على تسليمة واحدة (¬٢)، خلافًا للشافعي (¬٣)، روى أنس: "أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يسلمون تسليمة واحدة" (¬٤)، ولأن الثانية لا يقع بها تحليل ولا رد على سلام والسلام لا يراد إلا لأحد هذين الوجهين.

فصل [٢٧]:

وأما المأموم فيستحب له أن يأتي بتسليمة ثانية يردها على إمامة (¬٥)، لما روى الحسن عن سلمة قال النبي ﷺ: "أن ترد السلام على الإمام" (¬٦)، ولأن الإمام قد جمع بتسليمه أمرين: التحليل والسلام على المأمومين فاحتاجوا إلى الرد عليه، وروي عن ابن عمر مثله (¬٧).

فصل [٢٨ - تعيين لفظ التسليم]:

ولا يجوز من لفظ السلام إلا قوله: السلام عليكم، فإن نكَّر ونوَّن فلا

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 226 (SanadKitab #9627, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.