Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 243

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [القنوت في صلاة الصبح، والصلاة النافلة]
  3. فصل [٦ - من صلى ركعتي الفجر في بيته ثم دخل المسجد]

فصل [٤ - الصلاة التي لها سبب في أوقات النهي]:

لا خلاف في منع ذلك فيما لا سبب له، فأما فيما له سبب مثل أن يدخل المسجد فيريد تحيته أو ما أشبه ذلك فسبيله في المنع عندنا سبيل ما لا سبب له، واختلف في صلاة الكسوف وسجود القرآن (¬١)، وقال الشافعي: كل نافلة لها سبب مثل تحية المسجد وقضاء فائته جائز فعلها في الأوقات المنهي عنها (¬٢)، ودليلنا قوله: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" (¬٣) فعم، ولأنها صلاة نفل فأشبهت ما لا سبب له.

فصل [٥ - قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عنها]:

وتقضي الفوائت من الفرائض في الأوقات المنهي عنها (¬٤)، خلافًا لأبي حنيفة (¬٥)، لقوله: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" (¬٦)، ولأنها صلاة فرض فأشبهت عصر يومه أو فجره.

فصل [٦ - من صلى ركعتي الفجر في بيته ثم دخل المسجد]:

إذا صلى ركعتي الفجر فى بيته ثم دخل المسجد فقيل: يركع تحية المسجد، وقيل: يجلس ولا يركع (¬٧)، فوجه الأول: قوله: "إذا دخل أحدكم المسجد

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 243 (SanadKitab #9627, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.