Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 269

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [- في صلاة المسافر]
  3. فصل [٦ - متى يبدأ القصر]

فصل [٤ - حد السفر الذي يقصر فيه]:

والظاهر من المذهب أنه ثمانية وأربعون ميلًا (¬١)، وقال أبو حنيفة: ثلاثة أيام (¬٢)، ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ فعم (¬٣)، ولم يخص، ولأنها مسافة تلحق المشقة في قطعها غالبًا فجاز القصر فيها، أصله مسافة الثلاثة أيام.

فصل [٥ - شروط القصر]:

ولا يجوز القصر إلا إذا فارق بلده ولم يقابله شيء منه (¬٤)، خلافًا لبعض المتقدمين (¬٥) في قوله: أنه يقصر إذا نوى السفر وإن كان ببلده، لقوله: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ (¬٦)، والضرب في الأرض لا يكون بالنية، وإنما يكون بالفعل، ولأنه إذا كان مسافرًا لم يصر مقيمًا، كذلك إذا كان مقيمًا لا يكون مسافرًا بمجرد النية.

فصل [٦ - متى يبدأ القصر]:

وفي المسافة التي يقصر ببلوغه إليها روايتان (¬٧): إحداهما أن يفارق بيوت بلده ولا يحاذيه ولا عن يمينه وشماله شيء منها، والآخر أن يكون من المصر على

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 269 (SanadKitab #9627, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.