والتبسم غير مفسد للصلاة (¬١)، لأنه يسير لا يمكن الاحتراز منه، ولأنه ﷺ قال: "من قهقه في الصلاة أعادها" (¬٢)، فدل أن ما دون ذلك لا تعاد منه، وقيل: يسجد له لأنه سير من جنس الكلام لا يمكن التحرز منه، وقال ابن عبد الحكم: يسجد له بعد السلام لأنه زيادة، وقال أشهب (¬٣): قبله (¬٤) لأنه نقص للخشوع، وقول ابن عبد الحكم أصح لأن الاعتبار بنقص الأفعال والأقوال دون الاعتدال.
فصل [٢ - متى يقوم المسبوق لقضاء ما فاته]:
ومن أدرك بعض صلاة الإِمام لم يقم للقضاء إلا بعد فراغ الإِمام من الصلاة (¬٥) لأن وقت القضاء هو بعد الفراغ من الإدراك ولوجوب اتباع الإِمام.
فصل [٣ - ما يدرك من الصلاة]:
وما أدرك من الصلاة فهو آخرها وما فاته فهو أولها، هذا هو المشهور (¬٦)، وروي ابن نافع (¬٧): أن ما أدرك أولهما وما يقضيه آخرها، وفائدة (¬٨) ذلك أن
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 277 (SanadKitab #9627, hlm. urut 260)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.