Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 277

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [المشي إلى الفرج في الصلاة]
  3. فصل [٣ - ما يدرك من الصلاة]

والتبسم غير مفسد للصلاة (¬١)، لأنه يسير لا يمكن الاحتراز منه، ولأنه ﷺ قال: "من قهقه في الصلاة أعادها" (¬٢)، فدل أن ما دون ذلك لا تعاد منه، وقيل: يسجد له لأنه سير من جنس الكلام لا يمكن التحرز منه، وقال ابن عبد الحكم: يسجد له بعد السلام لأنه زيادة، وقال أشهب (¬٣): قبله (¬٤) لأنه نقص للخشوع، وقول ابن عبد الحكم أصح لأن الاعتبار بنقص الأفعال والأقوال دون الاعتدال.

فصل [٢ - متى يقوم المسبوق لقضاء ما فاته]:

ومن أدرك بعض صلاة الإِمام لم يقم للقضاء إلا بعد فراغ الإِمام من الصلاة (¬٥) لأن وقت القضاء هو بعد الفراغ من الإدراك ولوجوب اتباع الإِمام.

فصل [٣ - ما يدرك من الصلاة]:

وما أدرك من الصلاة فهو آخرها وما فاته فهو أولها، هذا هو المشهور (¬٦)، وروي ابن نافع (¬٧): أن ما أدرك أولهما وما يقضيه آخرها، وفائدة (¬٨) ذلك أن

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 277 (SanadKitab #9627, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.