الكلام، وقد ورد ذلك مرفوعًا (¬١)، هذه جملة العزائم وقد ذكرنا أنه ليس في المفصل شيء من العزائم (¬٢)، وروي ابن وهب عن مالك أنه يسجد فيها (¬٣)، وهو قول أبي حنيفة والشافعي (¬٤)، وهي في: والنجم، والقمر، والقلم، ودليلنا: "أن النبي ﷺ سجد في "والنجم" بمكة فلما هاجر إلى المدينة تركها" (¬٥).
فصل [١ - قراءة آية السجود في أوقات النهي]:
واختلف عنه إذا قرأها في الأوقات المنهي عن التنفل فيها: فعنه فيها روايتان (¬٦): إحداهما أنه يسجد لأنها متأكدة على سائر النفل، والآخر أنه لا يسجد، لأنها نفل فأشبه سائر النوافل.
فصل [٢ - شرط سجود التلاوة]:
ومن شرطها الطهارة (¬٧)، لأنها من جملة الصلوات الشرعية، ويكبر لها (¬٨) لما رواه ابن عمر أن النبي ﷺ كان يقرأ القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد (¬٩)