Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 295

  1. كتاب الصلاة
  2. باب [مواضع سجود القرآن]
  3. فصل [٢٣ - الصلاة إلى السترة]

فصل [٢١ - دفع المار بين يدي المصلي]:

ويدفع المصلي من نفسه ما يمر بين يديه من دابة أو إنسان دفعًا خفيفًا لا يشغله عن صلاته (¬١)، للحديث الذي رويناه، فإن أبي تركه (¬٢)، ولا يتناول أحد من أحد شيئًا بين يدي المصلي لأن ذلك في معنى المرور (¬٣).

فصل [٢٢ - قطع الصلاة]:

ولا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي (¬٤)، خلافًا لمن قال يقطعها الحائض والحمار والكلب الأسود (¬٥)، لأن المرور بين يديه لا يوجب قطع الصلاة كمرور الطاهر وغيره من الحيوان.

فصل [٢٣ - الصلاة إلى السترة]:

ويستحب له أن يصلي في المواضع التي لا يأمن مرور الناس بين يديه فيها إلى سترة (¬٦)، لأنه ﷺ كان تركز له العنزة (¬٧) فيصلي إليها [ولأنه يحتاج إليها] (¬٨)، حتى يأمن ذلك، وأقل ما يجزي قدر عظم الذراع في جلة

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 295 (SanadKitab #9627, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.