فصل [٢١ - دفع المار بين يدي المصلي]:
ويدفع المصلي من نفسه ما يمر بين يديه من دابة أو إنسان دفعًا خفيفًا لا يشغله عن صلاته (¬١)، للحديث الذي رويناه، فإن أبي تركه (¬٢)، ولا يتناول أحد من أحد شيئًا بين يدي المصلي لأن ذلك في معنى المرور (¬٣).
فصل [٢٢ - قطع الصلاة]:
ولا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي (¬٤)، خلافًا لمن قال يقطعها الحائض والحمار والكلب الأسود (¬٥)، لأن المرور بين يديه لا يوجب قطع الصلاة كمرور الطاهر وغيره من الحيوان.
فصل [٢٣ - الصلاة إلى السترة]:
ويستحب له أن يصلي في المواضع التي لا يأمن مرور الناس بين يديه فيها إلى سترة (¬٦)، لأنه ﷺ كان تركز له العنزة (¬٧) فيصلي إليها [ولأنه يحتاج إليها] (¬٨)، حتى يأمن ذلك، وأقل ما يجزي قدر عظم الذراع في جلة