Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 341

  1. كتاب الجنائز
  2. باب: صفة غسل الميت
  3. فصل [٣ - الرجل يغسل زوجته]

فصل [٢ - جواز أن يغسل كل من الزوجين صاحبه]:

ويغسل كل واحد من الزوج صاحبه، فأما غسل المرأة زوجها فلا خلاف فيه (¬١)، والأصل فيه: "أن أبا بكر ﵁ أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس" (¬٢)، "وغسلت أبا موسى الأشعري امرأته" (¬٣)، وقالت عائشة ﵂: "لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله ﷺ إلا أزواجه" (¬٤)، ولم ينكر عليها أحد ذلك، ولأن الغسل لما كان فيه اطلاع على العورة والبدن والمغايب (¬٥) لم يكن بذلك أحد أولى من الزوجة.

فصل [٣ - الرجل يغسل زوجته]:

إنما قلنا: إن للرجل أن يغسل زوجته خلافًا لأبي حنيفة (¬٦)، لأن عليًّا غسل فاطمة ﵄ (¬٧)، ولم ينكر لذلك أحد، ولأن زوال الزوجية بالموت لا يمنع أن يغسل الحي منهما الميت أصله إذا مات الزوج، ولأن كل معنى لم يحرم نظر الزوجة إلى الزوج لم يحرم نظره إليها اعتبارًا بالأصول كلها كالمرض (¬٨)، وغيره.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 341 (SanadKitab #9627, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.