Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 343

  1. كتاب الجنائز
  2. باب: صفة غسل الميت
  3. فصل [٩ - الكافر لا يغسل]

يحضرها إلا رجال أجانب، فإن من حضرها من الرجال ييممها يمسح وجهها وكفيها، والرجل إذا مات ولم يحضره إلا نساء أجانب يممنه: فمسحن وجهه ويديه إلى المرفقين (¬١)، لأن ما زاد على كف المرأة إلى الذراع عورة فليس للأجنبي الاطلاع عليه، وبدن الرجل ليس بعورة فجاز أن يبلغن بالتيمم غايته، وإنما قلنا: أن كل واحد من هؤلاء يُيَّمم لأن التيمم قد جعل في الشرع بدلًا من الغسل عند تعذره، فلما تعذر الغُسل في هذا الموضع لتحريم النظر إلى بدن الأجنبي قام التيمم مقامه.

فصل [٨ - استحباب الاغتسال لمن غسل ميتًا]:

ويستحب لمن غسل ميِّتًا أن يغتسل لما روي أن رسول الله ﷺ قال: "من غسل ميتًا فليغتسل" (¬٢)، ولأنه ﷺ أمر عليًّا أن يغتسل لما غسل أباه (¬٣)، والمعنى في ذلك أن الغاسل ربما خاف أن ينتضح عليه من الماء الذي يصيب بدن الميت فقطعه ذلك عن الانبساط والمبالغة فيه، فإذا علم أنه يغتسل زال عنه ذلك.

فصل [٩ - الكافر لا يغسل]:

ومن مات له نسيب كافر أب أو غيره فلا يغسله ولا يلي شيئًا من أمره (¬٤) إلا أن لا يكون من أهل دينه من يكفيه ذلك فيواريه، لأن الغُسل تابع للصلاة فلما لم يصل عليه لقطع (¬٥) الولاية بينهما لم يغسله، ولأن غسل الميت تطهير له والكافر ليس من أهل التطهير.

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 343 (SanadKitab #9627, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.