Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 357

  1. كتاب الجنائز
  2. باب: وقت الصلاة على الجنائز
  3. فصل [٢٢ - اللحد والشق]

فصل [٢٠ - في دفن الميت]:

ويجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن القِبْلة (¬١) لقوله: "أشرف المجالس ما استقبل به القِبْلة" (¬٢)، "ولأنها حال يحتاج فيها من القربة إلى نهاية الممكن، وقد روي عن السلف أنهم أمروا أن يفعل ذلك بهم عند احتضارهم، ولأن الميت كان يعظم هذه الجهة في حياته فيجب أن يوجه إليها بعد وفاته، فإن لم يقدر على ذلك جعلت رجلاه في القِبْلة واستقبلها بوجهه كالمريض يوجه للصلاة، وقيل: في المريض إذا لم يتمكن من توجيهه على الجانب الأيمن فعلى الأيسر، فإن لم يقدر جعلت رجلاه في القِبْلة فيجب أن يكون كذلك في الدفن.

فصل [٢١]:

وليس لمن ينزل القبر لتولي الدفن عدد معلوم (¬٣)، وإنما هو على حسب الحاجة، فقد يكون الميت عظيم الجثة ثقيلها فيحتاج إلى جماعة يتناولونه من النعش إلى اللحد، وقد يكون خفيفًا يكفيه الواحد، وفي الجملة فلا ينبغي أن يزاد على قدر الحاجة كما لا ينبغي أن ينقص عنها.

فصل [٢٢ - اللحد والشق]:

واللحد (¬٤) أفضل من الشق إلا لضرورة (¬٥) لقوله ﷺ:

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 357 (SanadKitab #9627, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.