Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 362

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. فصل [٦ - الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة]

فصل [٥ - لا أثر في فروق جنس الذهب وجنس الفضة]:

ولا فرق بين أنواع الجنس من ذلك من كونه جيدًا أو رديئًا (¬١)، أو كون الذهب أحمر أو أصفر، ولا بين أنواع صفاته من التبر (¬٢) والنقار (¬٣)، والمضروب (¬٤)، والصحاح (¬٥)، والغلة (¬٦)، والمصوغ (¬٧)، والمكسور (¬٨)، إلا أن يكون حليًّا للبس على الوجه المباح على ما سنذكره (¬٩).

والأصل في هذه الجملة قوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ (¬١٠)، يعني يؤدون زكاتها، وقوله ﷺ: "في الرقة ربع العشر" (¬١١)، فقيل: أن الرقة اسم للورق خاصة، وقيل: الذهب والورق، وقوله ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" (¬١٢)، ولا خلاف في ذلك (¬١٣).

فصل [٦ - الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة]:

ويجمع بين الذهب والفضة في الزكاة، فإذا كان معه من كل واحد منهما دون

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 362 (SanadKitab #9627, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.