فصل [٥ - لا أثر في فروق جنس الذهب وجنس الفضة]:
ولا فرق بين أنواع الجنس من ذلك من كونه جيدًا أو رديئًا (¬١)، أو كون الذهب أحمر أو أصفر، ولا بين أنواع صفاته من التبر (¬٢) والنقار (¬٣)، والمضروب (¬٤)، والصحاح (¬٥)، والغلة (¬٦)، والمصوغ (¬٧)، والمكسور (¬٨)، إلا أن يكون حليًّا للبس على الوجه المباح على ما سنذكره (¬٩).
والأصل في هذه الجملة قوله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ (¬١٠)، يعني يؤدون زكاتها، وقوله ﷺ: "في الرقة ربع العشر" (¬١١)، فقيل: أن الرقة اسم للورق خاصة، وقيل: الذهب والورق، وقوله ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" (¬١٢)، ولا خلاف في ذلك (¬١٣).
فصل [٦ - الجمع بين الذهب والفضة في الزكاة]:
ويجمع بين الذهب والفضة في الزكاة، فإذا كان معه من كل واحد منهما دون