Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 365

  1. كتاب الزكاة
  2. باب
  3. فصل [١٢ - إذا كان الأول نصابا والثاني دون النصاب]

فصل [١٠ - النقصان اليسير في النصاب]:

إذا كان النصاب ناقصًا نقصانًا يسيرًا لا يؤثر ويجري مجرى الوازن (¬١) في العادة والعرف جازت المسامحة به ووجبت فيه الزكاة، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٢) لقوله ﷺ: "في الرقة ربع العشر" (¬٣)، ولأن ذلك إذا كان غير مؤثر في العادة كان حكمه كحكم ما لم ينقص، ولأن ما هذه سبيله لا اعتبار به في باب تعلق الأحكام بل يكون عفوًا كاختلاف المكاييل ونقصان العشر حبات والعشرين حبَّة في الأوسق مما لا ينضبط في الكيل (¬٤).

فصل [١١ - إذا أضيف إلى المال مال يكمل به النصاب فالحول من كمال النصاب]:

وإذا كان معه مال يقصر عن النصاب فأفاد إليه فائدة تم بها نصابًا ضم الأول إلى الثانية وزكى الجميع لحول الثانية (¬٥)، هذا إذا كانت الفائدة من غير ربح الأول وذلك لأن الحول لا يثبت للمال إلا بأن يكون نصابًا أو مسندًا إلى نصاب وهذا معدوم في مسألتنا، فوجب استئناف الحول من يوم أفاد الآخرة لأن من ذلك الوقت ثبت للمال حكم الحول بكمال النصاب.

فصل [١٢ - إذا كان الأول نصابًا والثاني دون النصاب]:

فإن كانت الأولى نصابًا والثانية دون النصاب زكى الأولى لحولها ولم يضم الثانية إليها بخلاف ما نقوله في الماشية (¬٦) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنه يضم

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 365 (SanadKitab #9627, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.