Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 384

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: [زكاة الإبل]
  3. فصل [٢]

فصل [١ - وجه اعتبار الحل في صدقة الماشية]:

وإنما اعتبرنا الحول في صدقة الماشية لقوله ﷺ: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" (¬١)، ولأن الحول إنما وضع في المال الذي لا يتكامل نماؤه دفعة واحدة، ترفيهًا لأرباب الأموال ليؤدوا الزكاة بعد إمهالهم مدة يتكامل فيها نماؤها، وهذا يستوي فيه العين والماشية وبذلك فارقا (¬٢) الحرث.

فصل [٢]:

وإنما أوجبنا الزكاة فيها على الترتيب الذي ذكرناه من النصب والأسنان لتواتر الأخبار من طريق عمرو بن حزم (¬٣)، وابن عمر (¬٤)، وأنس (¬٥)، على المعنى الذي رويناه (¬٦).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 384 (SanadKitab #9627, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.