ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع (¬٢) -جذع أو جذعة وسنّهُ سنتان- إلى أربعين ثم فيها مسنة (¬٣) -ولا يؤخذ إلا أنثى وسنها أربع سنين- ثم ما زاد على ذلك، ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة (¬٤).
فصل [١ - ]:
وإنما قلنا ذلك لما روي في حديث عمرو بن حزم أنه ﷺ قال: "وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة" (¬٥) وفي حديث معاذ: "أنه ﷺ أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة" (¬٦).
Rujukan halaman ini:المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 390 (SanadKitab #9627, hlm. urut 373)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.