Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 392

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: زكاة الغنم
  3. فصل [٢ - في ضم أنواع الجنس الواحد]

باب: زكاة الغنم (¬١)

ولا زكاة في الغنم فيما دون أربعين، فإذا كانت أربعين ففيها شاة، إلى مائة وعشرين، فإذا كانت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، إلى مائتي وشاة، فإذا كان مائتي شاة ففيها ثلاث شياه، إلى ثلثمائة، ثم ما زاد على ذلك، ففي كل مائة شاة، ففي ثلثمائة وتسع وتسمعين ثلاث شياه، وفي الأربع مائة أربع شياه (¬٢).

فصل [١ - دليل زكاة الغنم]:

وإنما قلنا ذلك لتواتر الأخبار على الصفة التي ذكرناها في حديث عمرو بن حزم، وأنس، وابن عمر (¬٣) وغيرهم، ولا خلاف في جملة ذلك (¬٤).

فصل [٢ - في ضم أنواع الجنس الواحد]:

ويضم الضأن (¬٥) إلى المعز (¬٦) في الزكاة، والجواميس (¬٧) إلى البقر والبخت (¬٨)

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 392 (SanadKitab #9627, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.