Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 414

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: في زكاة الحبوب والثمار وغيرها
  3. فصل [٩ - نصاب الحرث]

إذا لم يكن في وقته، فكذلك إذا كان في وقته، وكان من غير صنفه ولا خلاف في ذلك (¬١).

فصل [٧ - دليل ضم أنواع الصنف الواحد بعضها إلى بعض]:

وإنما قلنا: إن أنواع الصنف يضم بعضها إلى بغض لأن الصنف قد جمعها، ولأن المنفعة واحدة لا تكاد تختلف فيها، فكان كالضأن والمعز والبخت والغراب والبقر والجواميس، وكذلك الزبيب والقشمش (¬٢).

فصل [٨ - في كون الشعير والحنطة والسلت في حكم الجنس الواحد]:

وإنما قلنا: إن الشعير والحنطة والسلت في حكم الجنس الواحد، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (¬٣)، لقوله: "فيما سقت السماء العشر" (¬٤) فعم، ولأن الحنطة والشعير والسلت يجتمعون (¬٥) في المنبت والمحصد ولا يكاد أحدها ينفك من الآخر مع تقارب المنافع، فجرت مجرى العلس (¬٦) والحنطة، وافتراقها في الاسم لا يوجب افتراقها في الحكم كالزبيب والقشمس والجواميس والبقر.

فصل [٩ - نصاب الحرث]:

ولا زكاة في شيء من الحرث حتى تبلغ خمسة أوسق (¬٧) خلافًا لأبي حنيفة (¬٨)

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 414 (SanadKitab #9627, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.