Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 416

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: في زكاة الحبوب والثمار وغيرها
  3. فصل [١٢ - لا حول في زكاة الحرث]

بينهم بصفة من يلزم العلم بنقل خبرهم، فكان نقلهم لذلك بمثابة نقل قبره ومنبره ﷺ في لزوم العلم به، وكان أولى من أخبار الآحاد وغيرها، ولذلك رجع أبو يوسف عن قول أبي حنيفة في الصاع إلى قول صاحبنا لما ناظره بحضرة الرشيد (¬١)، فقال مالك ﵀ (¬٢): هذا صاع (¬٣) رسول الله ﷺ عندنا ينقله الخلف عن السَلَف، واستدعى أهل الأسواق فكلهم أخبر بذلك فرجع يعقوب عن مذهب أبي حنيفة إلى مذهب إمام دار الهجرة (¬٤)، فكان هذا من أقوى حجه عليهم.

فصل [١١ - فيما زاد على الخمسة أوسق]:

فإن زاد على الخمسة أوسق ففيه بحسابه لقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" (¬٥)، فمفهومه وجوبها في الخمسة وفيما زاد عليها، وقوله: "فيما سقت السماء العشر" (¬٦)، ولأنها زيادة على نصاب في مال ينسب ما يخرج منه إلى العشر، فكانت في القليل والكثير وكزكاة الإبل.

فصل [١٢ - لا حول في زكاة الحرث]:

ولا حول في زكاة الحرث (¬٧)، والفرق بينها وبين زكاة العين والماشية أن

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 416 (SanadKitab #9627, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.