Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 422

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: في زكاة الحبوب والثمار وغيرها
  3. فصل [٢٠ - دليل خرص النخل والعنب]

قبل انتقاله إلى الورثة؛ وإن مات قبل بدو الصلاح فلا زكاة (¬١) على الورثة إلا على من ملك منهم نصابًا لأن الوجوب تقرر بعد ملكهم (¬٢).

فصل [١٩ - في خرص النخل والعنب]:

ويخرص (¬٣) النخل والكرم إذا بدى صلاحهما فلا يخرص من الثمار سواهما (¬٤)، فإن بلغ ما يخرص نصابًا ضمن أصله حصة الفقراء منه وخلي بينهم وبينه إن شاؤوا أكلوا أو باعوا، وإن شاؤوا تركوا ولم يضمنوا وإن قصر عن قدر النصاب فلا شيء عليهم، وإن أصاب الثمر جائحة بعد خرصها لم يضمن أربابها إلا أن يبقى بعد الجائحة نصاب كامل فتكون فيه الزكاة، وإذا زاد الخرص أخرجت الزكاة من الزيادة استحبابًا لا إيجابًا، وإن نقص عن الخرص لم تنقص الزكاة، وفي تخفيف الخرص للأكل والعرية روايتان: إحداهما الإثبات، والأخرى المنع.

فصل [٢٠ - دليل خرص النخل والعنب]:

وإنما قلنا: يخرص النخل والكرم خلافًا لأبي حنيفة (¬٥) لما روي عتاب بن أسيد (¬٦): أن رسول الله ﷺ (¬٧) أمر أن يخرص العنب كما تخرص النخل

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 422 (SanadKitab #9627, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.