Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 435

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. فصل [١٠ - إخراج زكاة الفطر عن عبيده الكفار]

مع كونه من أهل الطهارة (¬١)، وإذا قلنا: لا تلزمه فلأنها تابعة للنفقة، فلما لم تلزمه النفقة على مكاتبيه لم تلزمه الفطرة عنهم.

فصل [٩ - إخراج زكاة الفطر عن زوجته]:

إذا لزمته النفقة على زوجته (¬٢) المسلمة لزمه إخراج الفطرة عنها موسرة كانت أو معسرة (¬٣) خلافًا لأبي حنيفة (¬٤) لقوله: "عمن تموتون" (¬٥) فعم، ولأنها من أهل الطهرة، فوجب أن تلزمه فطرتها من تلزمه تفقتها إذا كان قادرًا عليها (¬٦) أصله الولد الصغير، ولأن الفطرة متابعة للمؤونة فيمن هو من أهل الطهرة فيجب أن تلزمه بدلالة أن العبيد لما لزمت سادتهم نفقاتهم لزمتهم الفطرة عنهم، وإذا ثبت أنه تلزمه عن زوجته فتلزمه عن خادم من خدمها لأن نفقتها مستحقة عليه.

فصل [١٠ - إخراج زكاة الفطر عن عبيده الكفار]:

ولا يلزمه إخراجها عن عبيده الكفار (¬٧) خلافًا لأبي حنيفة (¬٨)، لحديث ابن عمر: "فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" (¬٩)، فقيَّده بالإسلام فدل على اعتباره في الوجوب، وروى ابن عباس قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطرة طهرة للصائم من

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 435 (SanadKitab #9627, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.