Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 444

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: أصناف الذين تجب لهم الصدقات
  3. فصل [١٠ - صرف الزكاة إلى ذمي]

فصل [٩ - في نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر]:

إذا وجد المستحقون للزكاة في البلد الذي فيه المال والمالك لم يجز نقلها إلى غيره إلا أنه إذا نقلها ودفعها إلى فقراء غير بلده مضى ذلك وأجزاه، وكذلك لو بلغ الإمام أن ببعض البلدان حاجة شديدة وقحطًا عظيمًا جاز له نقل شيء من الصدقة والمستحقة لغيره إليه (¬١) خلافًا للشافعي (¬٢)، لقوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين﴾ (¬٣) فعم، ولأن المقصود من الصدقة سد الخلة (¬٤) ودفع الحاجة عن هؤلاء الأصناف، وذلك لا يختص بموضع دون موضع، ولأنه لو حصل في البلد فقراء من غير أهله لجاز صرف الصدقة إليهم، فدل أن الاعتبار بوجود الفقراء وأهل الصفات دون مواضعهم، ولأنها صدقة صرفها الله إلى الجنس المستحق للزكاة كما لو فرقها في بلده.

فصل [١٠ - صرف الزكاة إلى ذمي]:

لا يجوز صرف زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات إلى ذمي (¬٥) خلافًا لأبي حنيفة (¬٦)، لقوله ﷺ (¬٧): "خذ الصدقة من أغنيائهم وردها في فقرائهم" (¬٨)، وهذه الإضافة لا بد لها من اختصاص، وقد ثبت أنه لم يرد

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 444 (SanadKitab #9627, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.