باب: أخذ الجزية من أهل الذِّمَّة (¬١)
والجزية (¬٢) واجبة على من نقره في بلادنا من الكفار وتعقد له الذِّمَّة علينا (¬٣)، والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (¬٤) ولأنه ﷺ كان إذا بعث جيشًا يقول لأمرائه: "أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أجابوك فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا فادعهم إلى الجزية" (¬٥).
فصل [١ - ممن تؤخذ الجزية؟]:
وتؤخذ من الرجال الأحرار البالغين ولا تؤخذ من النساء ولا الصبيان ولا العبد (¬٦) لقوله ﷿ (¬٧): ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله .. إلى قوله: حتى يعطوا الجزية﴾ (¬٨)، وذلك في الرجال الأحرار، وقال ﷺ: "لا تجري الجزية إلا على من جرت عليه المواسي" (¬٩)، وقوله (¬١٠).