Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 446

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: أخذ الجزية من أهل الذمة
  3. فصل [١ - ممن تؤخذ الجزية؟]

باب: أخذ الجزية من أهل الذِّمَّة (¬١)

والجزية (¬٢) واجبة على من نقره في بلادنا من الكفار وتعقد له الذِّمَّة علينا (¬٣)، والأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (¬٤) ولأنه ﷺ كان إذا بعث جيشًا يقول لأمرائه: "أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أجابوك فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فإن أبوا فادعهم إلى الجزية" (¬٥).

فصل [١ - ممن تؤخذ الجزية؟]:

وتؤخذ من الرجال الأحرار البالغين ولا تؤخذ من النساء ولا الصبيان ولا العبد (¬٦) لقوله ﷿ (¬٧): ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله .. إلى قوله: حتى يعطوا الجزية﴾ (¬٨)، وذلك في الرجال الأحرار، وقال ﷺ: "لا تجري الجزية إلا على من جرت عليه المواسي" (¬٩)، وقوله (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 446 (SanadKitab #9627, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.