Lewati ke konten

Kitab: Al-Ma'unah · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca Juz 1, halaman 448

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: أخذ الجزية من أهل الذمة
  3. فصل [٥ - الجزية على المجوس]

بعد أن يحصل لهم غرضهم الذي أرادوه من بيع وشراء (¬١)، والأصل فيه قوله ﷺ: "ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى" (¬٢)، ولأنه إجماع من الصحابة ﵃ لأن عمر بن الخطاب ﵁ أخذ من القبط العشر (¬٣)، ومضى عليه الأئمة بعده ولم يخالف عليه، ولأنه عقد الذِّمَّة لم يوجب لهم التقلب في بلادنا وأقاليمنا، فإذا تصرفوا فيها كان لهم حكم يزيد على تصرفهم في بلادهم.

فصل [٥ - الجزية على المجوس]:

لا خلاف أن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى، فأما المجوس فإنها تؤخذ منهم (¬٤) لأنهم (¬٥) أجروا مجرى أهل الكتاب، والأصل فيه ما روي عبد الرحمن بن عوف (¬٦): أنه ﷺ قال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (¬٧)، وروي: "أنه ﷺ أخذها من مجوس هجر" (¬٨) وليسوا بأهل كتاب، خلافًا للشافعي (¬٩) لقوله: "سنوا بهم سُنَّة أهل الكتاب"

Rujukan halaman ini: المعونة على مذهب عالم المدينة، ج 1، ص 448 (SanadKitab #9627, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.